الفاضل الهندي
59
كشف اللثام ( ط . ج )
لا غير ( 1 ) ويعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة ( 2 ) وخلف بن حماد ( 3 ) . ( و ) يحكم بالدم ( للقرح ) إذا التبس به ( إن خرج من الأيمن ) وللحيض إن خرج من الأيسر كما في الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والإصباح ( 11 ) والجامع ( 12 ) لقول الصادق عليه السلام لأبان : مرها فلتستلق على ظهرها ، وترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة ( 13 ) كذا في التهذيب ( 14 ) . وكذا روي عن الرضا عليه السلام ( 15 ) . وفي الكافي بالعكس ( 16 ) واختاره أبو علي ( 17 ) والشهيد في الدروس ( 18 ) وابن طاووس ( 19 ) وحكم بتدليس ما في التهذيب ، وإنه في بعض نسخه الجديدة . ولم يعتبر المحقق الجانب أصلا ( 20 ) لارسال الخبر واضطرابه [ واحتمال كون المرأة
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 28 س 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 536 ب 2 من أبواب الحيض ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق ح 3 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 97 ذيل الحديث 203 . ( 5 ) المقنع : ص 16 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 234 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 43 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 35 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 146 . ( 10 ) الوسيلة : ص 57 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 11 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 41 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 560 ب 16 من أبواب الحيض ح 1 . ( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 385 ح 1185 . ( 15 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 193 . ( 16 ) الكافي : ج 3 ص 94 ح 3 . ( 17 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 355 . ( 18 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 97 درس 6 . ( 19 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 28 س 16 . ( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 198 - 199 .